www.e-justice.tn

...


رئيس الدولة يتلقى التقرير السنوى للمحكمة الادارية.. ويعلن عن ارساء حق الطعن بالتعقيب في مادة تجاوز السلطة وذلك تدعيما للضمانات المكفولة للمتقاضين

كتبها حكيم غانمي ، في 20 ديسمبر 2009 الساعة: 13:03 م

ورقات تونسة/أصداء قانونية/مكتوب كوم/ كتب حكيم غانمي:

تلقى الرئيس زين العابدين بن علي لدى استقباله صباح السبت السيد غازى الجريبي الرئيس الاول للمحكمة الادارية التقرير السنوى للمحكمة المتعلق بنشاطها. وعبر رئيس الدولة عن تقديره للمجهودات التي ما فتىء يبذلها القضاة لفرض احترام القانون وحماية حقوق المواطن وترسيخ مبادىء المشروعية واذن سيادة الرئيس بارساء حق الطعن بالتعقيب في مادة تجاوز السلطة وذلك تدعيما للضمانات المكفولة للمتقاضين كما اذن باحداث دائرة ابتدائية اضافية دفعا لسرعة الفصل في القضايا.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

من عمق أروقة المحكمة الادارية: قـــرار يستحق التحقيق والثبت..

كتبها حكيم غانمي ، في 15 ديسمبر 2009 الساعة: 12:39 م

..ما مدى سلامة قرار داخلي بالمحكمة الإدارية؟؟..

ورقات تونسة/أصداء قانونية/مكتوب كوم/ كتب حكيم غانمي:

المحكمة الادارية بتونس تبدع في تطبيق القانون وتسهر على حسن التصرف في المال العام.. والدليل انها مكنت المتقاضي "سي فلان الفلاني" من إعانة عدلية على الرغم من كونه من الأثرياء.. وكل مرجعي وثيقة رسمية مضم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

في مقر محكمة الاستئناف بتونس: سكتة قلبية تنهي حياة القاضي “الأسعد بالليري” مساعد الوكيل العام مساء الأثنين 14 ديسمبر 2009..

كتبها حكيم غانمي ، في 15 ديسمبر 2009 الساعة: 12:28 م

الله أكبر: لأسعد بالليري توفي.. دون سابق مؤشرات..

ورقات تونسة/أصداء قانونية/مكتوب كوم/ كتب حكيم غانمي:

الأسعد بالليري واحد من القضاة الذي يمثل قلم الادعاء العام لدى محكمة االاستئناف بتونس، توفي مساء الاثنين 14 ديسمبر 2009 وحالته الصحية على ما يرام ولا يشكو من مرض ولا من ألم ولا هم يحزنون.. فعشية اليوم ذاته، وفي حدود الساعة الخامسة بعد الزوال كان القاضي الأسعد بالليري مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس وعضو الجمعية التونسية للقضاة (أمين مال مساعد ) بمكتبه  بمحكمة الاستئناف بتونس اثر نوبة قلبية، ورغم محاولات الإسعاف من طرف الفريق الطبي الذي حلّ على عين المكان إلاّ أن المنيّة كانت أسرع واختطفته وهو في أوجّ العطاء.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

بريد مضمون الوصول : بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق لـ 25 نوفمبر من كل سنة

كتبها حكيم غانمي ، في 25 نوفمبر 2009 الساعة: 01:09 ص

رسالة خاطفة إلى السيدة رئيسة المنظمة العربية للمرأة:

هل أتاكم حديث القاضية كلثوم كنو.. المرأة التي تعرضت للعنف؟..

http://news.makcdn.com/image3150478_320_235/340X297.jpgوقات تونسة/أصداء قانونية/مكتوب كوم/ كتب حكيم غانمي:

ليس من قبيل الإستقواء بالأجنبي الذي تنبذه تونس إنطلاقا من أعلى هرم بالسلطة وصولا إلى المواطن بسيط الحيلة مثلي.. وليس من باب التعدي على حرمة الوطن ولا من باب خيانته.. أن ألتجأ برسالة خاطفة بها أخص رئأسة منظمة المرأة العربية.. مع تأكيدي أني أخص بالذكر والتحديد رئاسة المنظمة العربية للمرأة (2009/2011)..

http://www.almoulahedh.com.tn/images/banners/banniere_awo.jpgوبكل فخر وإعتزاز باني بإختياري هذه المنظمة التونسية.. عفوا.. العربية.. فإني لن أتهم بأني إلتجأت إلى الأجنبي ولا إلى الإستقواء به.. وإن لا يعلم حضرات الرقباء.. ومعالي أصحاب السادة والسمو.. أني لست بخارج عن وعيي وأنا أكتب ما أقصده رمزا وإيحاء.. فقط لأن رئاسة المنظمة العربية للمرأة بل منظمة المرأة العربية هي لتونسية دونما شك.. وهي حرم رئيس بلادنا.. ومن منا لا يعرفها.. هي السيدة ليلى بن علي التي بات من اوكد إهتماماتها مناعة المراة والذود عنها وعن حماها.. وعلني أستحضرها ها هنا وهي التي: "أوضحت رئيسة منظمة المرأة العربية من جهة أخرى أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي يعد مناسبة لتأكيد عزم المجتمع الانساني على المضي قدما على درب صيانة حقوق المرأة وحفظ كرامتها والنهوض بأوضاعها وتكريس المساواة التامة والعد

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

..كاتب محكمة سابق.. ظلمه القضاء عن حسن نية بمنطق القانون.. ووزارة العـدل وحقـوق الإنسان تتجاهل حقه في إعادة النظر.. بعد حصوله عـلى وثيقة دالـة على تبرئته..

كتبها حكيم غانمي ، في 22 نوفمبر 2009 الساعة: 23:32 م

ورقات تونـسـية/أصـداء قـانونـية/ مكتـوب كـوم/

خـاص/ كتب حكـيـم غـانـمـي:

تكريما لرجل مثقف منالقضاء ببلادنا التونسية لا يعتمد إلا الحجة والبرهان بما يعكس الدليل المادي والقاطع لإدانة أو تبرئة أي متهم.. هذا ما يفترض  على خلفية ما تتضمنه المجلاّت القانونية.. وقد يحدث أن يجتهد القضاء وبالتحديد المجلس القضائي المنتصب للبت في قضية ما.. ولكن اجتهاده في تقرير الحكم الذي يراه مناسبا على المتهم، قد يكون في غير محله لأسباب عديدة أهمها أن وجدان المحكمة ومدى تقديرها لم يكن عادلا ولا بناصف للمتهم.. وهذه حالات كثيرة التكرار.. ولتجاوز مثل هذه الاجتهادات التي لم تكن في محلها جاء المشّرع التونسي بقوانين تضمن مصالح المتقاضين، من ذلك إقرار التقاضي على درجات (الابتدائي/الاستئنافي/ التعقيبي).. وحرصا على مزيد حماية حقوق المتقاضين أكثر أمكن المشّرع التونسي المتقاضين من حق المطالبة بـ "إعادة النظر" في القضية وفق شروط ومقاييس محددة كما ورد بمجلة الإجراءات الجزائية وبخاصة في فصولها التالية ووفقا للإجراءات المنصوص بها:
الفصل 277 : لا يقبل مطلب إعادة النظر إلا لتدارك خطأ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة. ويجوز تقديم مطلب إعادة النظر في الأحوال الآتية أيّا كانت المحكمة التي قضت في الدعوى، والعقاب المحكوم به:
أوّلا : إذا أدلي بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا.
 ثانيا: إذا حكم على شخص مت أجل فعلة ثم صدر حكم على شخص آخر لأجل الفعلة عينها وكان بين الحكمين الذين لا يمكن التوفيق بينهما تناقض يثبت براءة أحد المحكوم عليها.
 ثالثا: إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الشهود الذين كانوا شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زورا.  وهذا الشاهد المحكوم عليه كما ذكر لا نكن سماعه في المحاكمة الجديدة.
 رابعا : إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق أن تثب ّ براءة المحكوم عليه أو أن تبين أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي حوكم من أجلها.

 الفصل 278: يخوّل حق طلب إعادة النظر في الحالات الثلاث الأولى لمن يأتي ذكرهم:
 -1- كاتب الدولة للعدل.
 -2- المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية.
- 3- زوجة المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبّته المعلن عنها وكذلك أوّلاده ورثته.
  وفي الحالة الرابعة، يخوّل حق طلب إعادة النظر لكاتب الدولة وحده بعد أخذ رأي مدعين عموميين لدى مصلحة الحكام ومستشارين لدى محكمة التعقيب يعينهما رئيسها الأوّل.
 الفصل 279 : تقدم مطالب إعادة النظر في جميع الحالات إلى كاتب الدولة للعدل وهو يوجهها عند الاقتضاء إلى ممثل النيابة العمومية الذي يحيلها على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويجوز أن تكون هذه المحكمة مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم.
 الفصل 280: إذا لم تنفذ العقوبة فأنه يوقف تنفيذها قانونا بداية من تاريخ إحالة الطلب من طرف كاتب الدولة للعدل على ممّثل النيابة العمومية. وإذا كان المحكوم عليه موقوفا، جاز إيقاف التنفيذ بأذن من كاتب الدولة للعدل إلى أن تبت المحكمة في المطلب. وفيما بعد وعند الاقتضاء بمقتضى القرار الذي تصدره المحكمة في قبول المطلب.
 الفصل 281: المحكمة المتعهدة بمطلب إعادة النظر تنظر بجلسة علنية أوّلا في قبول المطلب شكلا ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الأصل بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا واصلا بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.

 

الفصل 282:  يسبق طالب إعادة النظر مصاريف القضية إلى صدور القرار بقبول المطلب شكلا، أمّا المصاريف اللاحقة فيسبقها صندوق الدولة. وإذا كان القرار أو الحكم النهائي الصادر في مطلب إعادة النظر يقضي بّتسليط عقاب، فأنه يحمل المحكوم عليه رد المصاريف لصندوق الدولة ولطالبي إعادة النظر إن اقتضى الحال. ويحكم على طالب إعادة النظر

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

أكـثـر مـن جـدل فـي قضية الاعـتداء على الـقـاضـية كلثوم كنو.. بعد الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة المشتكى به (الجزء 1 و 2)

كتبها حكيم غانمي ، في 21 نوفمبر 2009 الساعة: 02:20 ص

تكريما لرجل مثقف مننداء الى وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب:
إستنادا على الفصل 276 من مجلة الاجراءات الجزائية.. ساندوا كلثوم كنو.. كقاضية وكمتقاضية..

ورقــات تونـسـيـة / أصـداء قـانونية / مكتوب كوم/

خـاص/ كتب حكـيـم غـانـمـي:

في الجزء الأول من مقال "أكـثـر مـن جـدل فـي قـضـية الاعـتداء عـلى الـقـاضـيـة كـلـثوم كـنـو.. بعد الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة المشتكى به" تعرضت لتأطير عام للقضية ذاتها من وحي ما سال من حبر في صلب موضوع تعرض القاضية كنو الى الاعتداء من لدن مواطن.. وأعود اليوم لنشر الجزء الثاني والذي هو تتمة للجزء الاول والذي اعيد نشره اسفل هذا المقال.. وحري بي أن أتوجه بنداء لمحكمة التعقيب ممثلة في جهاز نيابتها العامة وبالاخص اعني بندائي هذا جناب السيد وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب.. ولي ما يبرر منطقية ومشروعية هذا النداء بمنطوق منطق العقل السليم.. وعلى خلفية ركيزة قانونية بحتة لا.. ولن يختلف فيها وفي مدى وجاهتها حتى مكونات أعلى سلطة قضائية ببلادنا كالمجلس الاعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية أو حتى الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب.. فقط لأن ما أعنيه هو الفصل 276 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي نصّ فيه المشّرع التونسي بصريح العبارة التالية:" يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رغم فوات اجل التعقيب أن يقوم بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان فيه خرق للقانون ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان.. والقرار الذي يصدر بقبول الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطإ القانوني بدون إحالة، ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم والغير المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه".http://profile.ak.fbcdn.net/object2/579/100/n178771145961_7363.jpg

القانون.. يعلو ولا يعلى عليه..

ويستخلص من الفصل انف الذكر تفصيلا أن سلطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب كجهاز أعلى للنيابة العمومية، تخوّل له تعقيب كل القرارات الاستئنافية بمعنى الصادرة عن محاكم الاستئناف وان تجاوزت الأجل القانوني على أن لا يتعدى الـ 3 أشهر كأجل أقصى يمكن أن يمارس فيه وكيل الدولة العام حقه في الإستئناف، شريطة أن لا يمس ولا يضر التعقيب منه بمصالح وحقوق الغير كما ورد بذات الفصل.. ومن جهة أخرى أرى أن لنداء الحال الذي به أخص المرسل إليه يكتسي من الأهمية القصوى لفائدة بل لمصلحة القانون، ما يحدو بي إلى إعترافي بأنه لا صفة لي كما لا مصلحة لي من هذا النداء الذي أرى أنه من أوكد واجباتي كمواطن تونسي تهمني جدا مناعة وسلامة وأمن البلاد والعباد طبقا للقانون.. وكلنا نعلم أن القانون يعلو ولا يعلى عليه.. ولا أحد فوق القانون.. حتى وإن كان قاضيا/حاكما بصرف النظر عن طبيعة اختصاصه وصنف درجته/رتبته.. وبغض النظر عن مكانته الجغرافية أو توجهاته الفكرية أو درجة سلمه الوظيفي أو حتى درجة وإختصاص محكمته التي بداخلها يعتلي منبر قاعة الجلسة مهما كانت درجتها وإختصاصاتها الحكمية والترابية..

حتى لا أنحاز.. وحتى أضمن مصداقية النداء..

وما مرد إشارتي في القول بأن لا أحد فوق القانون حتى وان كان قاضيا/حاكما، إلا حديثي عن قضية طاب لي تسميتها بأنها "سابقة" في تاريخ قضاء بلدي.. ألا وهي قضية القاضية كلثوم كنو التي تباشر خطة قاضي تحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقيروان.. وهي التي تعرضت الى اعتداء بالقول والاشارة من لدن مواطن اثناء قيامها بمهامها وخلال الدوام الاداري.. مما ترتب عن الواقعة شكاية من المتضررة للسيد وكيل الجمهورية بالقيروان (طبقا للقانون ووفقا للإختصاص الترابي)، قلت مما ترتب عن ذلك قضية جناحية إنتهت بإدانة المعتدي على حرمة بل هيبة المحكمة من خلال التطاول بالاشارة والقول على القاضية كلثوم بصفتها قاضي تحقيق وبم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المواطن عبدالوهاب المعطر تعرض إلى ظلم يمكن إثباته دستوريا وإدراكه بحجم فداحته قانونيا أيضا..

كتبها حكيم غانمي ، في 19 نوفمبر 2009 الساعة: 03:20 ص

..الجباية في حالة المواطن عبدالوهاب معطر، سيف لا طاقة لأحد على حمله من شدة الظلم..

‍ورقات تونسية/خـاص/ كتب حكيم غانمي:

الفرد التونسي يبقى مواطنا مهما إمتهن.. وبصرف النظر عن موقعه أو جنسه أو حتى لونه نسبة للبشرة.. أو لونه السياسي ومهما كانت توجهاته ومواقفه الشخصية من المسائل.. فإن الفرد التونسي وبمنطوق الدستور والقانون يتمتع ضرورة بصفة "المواطن" وما تعنيه كلمة "مواطن" كمصطلح في الدلالة اللغوية وحتى السياسية.. وليس من باب الحرص على ترصيف الكلمات ها هنا والحال أني لم أدخل لبّ الموضوع.. وبعد لم أفصح عن مرادي بتقديم ورقتي هذه.. بحومي حول كلمة/مصطلح "المواطن" بصيغة "الفرد".. فقط لأني سأشير إلى رجل بكل فخر وإعتزاز.. بالرغم عن.. وفي.. من لا يحب أن أعتني به من خلال "ورقة تونسية".. فقط لأنه تونسي أولا وأخيرا.. ولأنه رجل يمتهن المحاماة بما خوّل له الإقتناع بأن يكون من المدافعين نضالا في سبيل إعلاء الحق.. وإزهاق روح الباطل.. وعلى الرغم من صفته المهنية فإنه راق لي أن أعتني بالإشارة إليه لا كمحام.. بل كمواطن تونسي.. وتونسي حتى النخاع مع المعذرة لمن لا قدرة له على نفيه عن وطنه.. ولا حتى زعزعة إستقراره النفسي على الأقل..

أعتقد أني لمحت بالإيحاء إليه.. وإسمه نحتته مواقفه الواضحة على الرغم من أني لا أمت له ولا لمعرفته إلا من خلال ما أطالع وما أسمع كمتابع للشأن اليومي ببلدي تونس.. التي هي بلدنا جميعا وإن كره الكارهون.. إذن دون إطالة أكتفي بالإشارة أني أقصد بهذه الورقة، الأستاذ المحامي عبدالوهاب معطر.. هذا الرجل تعرض إلى مظلمة سلطت عليه بفعل فواعل(جمع فاعل) نظير مواقفه وأنشطته في سبيل الحق.. ولا غير الحق.. والحال أنه الحقوقي المعروف ببلادنا إلى جانب نخبة من رفاق الدرب.. وها هنا لن أعود للإشارة.. ولا بها.. لصفته كمحام.. لأن ما يعنيني هو أنه كمواط

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

كتبها حكيم غانمي ، في 18 نوفمبر 2009 الساعة: 01:57 ص

  رأي: 

حقيقة ما يدور في العمادة

بقلم : الأستاذة سعيدة العكرمي
( أمينة مال عمادة المحامين)

طالعت باهتمام بالغ ما نقل عن الزميل المحترم الأستاذ جمال مارس في معرض تعليقه على ما تعيشه المحاماة هذه الأيام (الشروق الخميس 12ـ11ـ2009 الصفحة 17) من أن « ما حدث يوم 6ـ11 الحالي لا يمكن اعتباره منعزلا بل هو مؤامرة مدبرة اتضحت ملامحها منذ بيان أمينة المال في نوفمبر 2008 والذي وجهت فيه اتهامات متعلقة بالفساد المالي في حق شخص العميد… ».

وعملا بحق الرد بصفتي أمينة المال للهيئة الوطنية للمحامين يشرفني وبعد تذكير الزميل المحترم الأستاذ جمال مارس بأن الواجب المحمول على المحامي في الاستقامة والاعتدال ومراعاة واجبات الزمالة يشمل الجميع أفرادا ومؤسسات وطنية وجهوية بدون استثناء (الفصل 62 من قانون المحاماة) وأن اتهامي وبقية أعضاء مجلس الهيئة المنتخب « بالانقلاب على مؤسسة العمادة وعلى شخص العميد وعلى الشرعية بالدرجة الأولى » على صفحات الجرائد يقتضي توضيح النقاط التالية :

1) أن الدعوة للالتفاف حول « مؤسسة العمادة » متى كانت من باب الغيرة على المحاماة وعلى وحدتها واستقلاليتها لا تبيح التعدي على مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع وأعضائها المنتخبين واتهامهم بتهم خطيرة تمس من مصداقيتهم وسمعتهم وتشكك في تمثيليتهم وشرعيتهم بما يسيء لمكانة الهياكل المنتخبة داخل المحامين وخارجها.

2) أذكر الزميل المحترم بأن القانون المنظم لمهنة المحاماة خص في الفقرة العاشرة من الفصل 62 مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإدارة مكاسب الهيئة.. « وأوضح صلاحيات مجالس الفروع ورؤسائها ومهام السيد العميد الذي هو عضو من أعضاء المجلس طبق صريح أحكام الفصل 48 من القانون المذكور الذي نص « على أنه يتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وكتابها العامين وسبعة أعضاء يقع انتخابهم من طرف الجلسة العامة « كما أذكر الزميل المحترم أن السيارة التي تمتلكها الهيئة والتي يست

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مدى شرعية إنعقاد أي مجلس للهيئة الوطنية للمحامين يتوقف قانونا على ترؤسه من جانب العميد أو من يفوضه لذلك بمقتضى قرار كتابي..

كتبها حكيم غانمي ، في 10 نوفمبر 2009 الساعة: 21:22 م

 خروقات قانونية في"محاولة إنقلاب" 06 نوفمبر على هياكل المحاماة الشرعـية..

تـونـس/أصــداء قــانـونـيـة/خــاص:

*بقلم الأستاذ المحامي خالـد الكريشي
بعيدا عن تفسير ومحاولة فهم الخلفيات السياسية والإنتخابية – والتي ستناولها في موضع آخر - التي دفعت بعض أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للقيام "بمحاولة إنقلابهم"على مؤسسة العمادة الشرعية المنتخبة ديموقراطيا في إنتخابات جوان 2007 في جلستهم المنعقدة يوم 06 نوفمبر 2009 وتجريدها من صلاحياتها وإمتيازاتها القانونية ، وبعيدا عن الإعتداءات اللفظية الآثمة والمؤسفة التي تعرض لها عميد المحامين رمز المحاماة التونسية من قبل عضوين من مجلس الهيئة وصلت لحد سب الجلالة في مكتب العمادة والمخالفة لأخلاقيات المهنة وثوابتها وتقاليدها ،وبما أننا محامون ورجال قانون أسلوبنا في ذلك هو الجدل القانوني ومقارعة الحجة بالحجة فإن ما وقع كان إعتداءا فاضحا صارخا على المبادئ القانونية عامة وقانون مهنة المحاماة خاصة تمسكا بالشكل ودون النقاش والخوض في الأصل الذي يريده البعض كشجرة تغطي الغابة لتبرير هذه الخروقات القانونية وإعتداءهم على قانون المهنة والإرتداد إلى الوراء .
أول هذه الخروقات خرق أحكام الفصلين 48 ، 62 من القانون عدد87 لسنة 1989 المؤرخ في 07 س

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الإنتخابات بين النظرية و الواقع..

كتبها حكيم غانمي ، في 1 نوفمبر 2009 الساعة: 17:54 م

الـدسـتـور.. ليبقى رمـزا للسيادة الوطنية..

 بـقـلـم الأستاذ مــاجــد الـبـرهـومـي 

تحتفل تونس هذه السنة بذكرى مرور نصف قرن على ختم دستورها الذي تم يوم غرة جوان من سنة 1959 بمقتضى القانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959. دستور جاء ليحسم الهوية العربية الإسلامية لتونس المستقلة ويدعم النظام الجمهوري الذي تم إعلانه يوم 25 جويلية 1957 وليؤسس لدولة حديثة وعصرية، قوية تقوم على مبدأ التفريق بين السلط استوحت الكثير من أفكار وروح فلاسفة الأنوار رغم بعض النقائص التي لاحت لاحقاً في الكثير من فصوله ممّا استدعى عديد التعديلات التي طالته على مدى الخمسين سنة الماضية.
تقاليد متجذرة
دستور غرة جوان 1959 ليس أول دستور في تاريخ البلاد التونسية لكنه يبقى دستور الاستقلال وبناء الدولة الحديثة حيث شهدت البلاد التونسية ومنذ العصر القرطاجي حركة تقنين لقواعد عاّمة تتسم بالإلزامية تنظم الحياة السياسية وتنشئ مؤسسات الدولة وتحدد مجال تدخل كل منها في تسيير دواليب الدولة وحدود هذا التدخل بالإضافة إلى تنظيم العلاقات فيما بين هذه المؤسسات.
وأعجب قدماء الفلاسفة بدستور قرطاج وعلى رأسهم أرسطو الذي اعتبر النظام برمته نظاماً ديمقراطياً شديد التطور قريباً من رؤيته للنظام المثالي كما يراه هو لا يمكن مقارنته بما كان سائداً من فوضى في كثير من الحضارات المعاصرة.
لقد مثلت الحضارة القرطاجية عصارة تجارب الحضارات الشرقية لذلك أنشأت هذا التنظيم المحكم الإتقان شديد الشبه بالأنظمة البرلمانية في صيغتها المعاصرة. حيث ركز دستور قرطاج مجلسين منتخبين يديران شؤون الدولة بأيديهما اغلب الصلاحيات من ذلك اختيار الحاكمين بداية كل سنة من بين كبار رجالات الدولة. فالحكم لم يكن وراثياً في قرطاج والسلطة التنفيذية التي يرأسها شخصان يتم تعيينهما من البرلمان المنتخب شعبياً. وقد سعت روما إلى طمس معالم هذه الحضارة التي مثلت بشهادة المؤرخين أرقى مراحل تطور الحضارات الشرقية يملؤها حقد أعمى جسمته في الخراب الذي طال المدينة الإمبراطورية التي ملأت الدنيا وشغلت الناس . خراب لم يمنع المؤرخين من الإقرار بعظمة هذه الحضارة وريادتها في تكريس حكم الشعب.
وكان لدستور قرطاج علويّة على القوانين السائدة كما هو حال الهرم القانوني الذي يحتل الدستور قمته ويقدم حتى على المعاهدات الدولية.
دستور 1861
يعتبر دستور 1861 ثاني دستور في تاريخ البلاد التونسية وأول دستور مكتوب بالصيغة الحالية للدساتير في العالم العربي وقد تمّ إيقاف العمل به على إثر ثورة " علي بن غذاهم" ودخول البلاد فيما يشبه حالة طوارئ مع بداية ستينات القرن التاسع عشر. وقد جاء هذا الدستور رغم ما يشوبه من نقائص ثمرة للحركة الإصلاحية التي شهدتها " الإيالة " التونسية

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي